الكتاب المقدس, العهد القديم, خروج,
أضف النص الخاص بالعنوان هنا

١ «وهذه هي ٱلأحكام ٱلتي تضع أمامهم: ٢ إذا ٱشتريت عبدا عبرانيا، فست سنين يخدم، وفي ٱلسابعة يخرج حرا مجانا. ٣ إن دخل وحده فوحده يخرج. إن كان بعل ٱمرأة، تخرج ٱمرأته معه. ٤ إن أعطاه سيده ٱمرأة وولدت له بنين أو بنات، فٱلمرأة وأولادها يكونون لسيده، وهو يخرج وحده. ٥ ولكن إن قال ٱلعبد: أحب سيدي وٱمرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، ٦ يقدمه سيده إلى ٱلله، ويقربه إلى ٱلباب أو إلى ٱلقائمة، ويثقب سيده أذنه بٱلمثقب، فيخدمه إلى ٱلأبد. ٧ وإذا باع رجل ٱبنته أمة، لا تخرج كما يخرج ٱلعبيد. ٨ إن قبحت في عيني سيدها ٱلذي خطبها لنفسه، يدعها تفك. وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها. ٩ وإن خطبها لٱبنه فبحسب حق ٱلبنات يفعل لها. ١٠ إن ٱتخذ لنفسه أخرى، لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. ١١ وإن لم يفعل لها هذه ٱلثلاث تخرج مجانا بلا ثمن.

١٢ «من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. ١٣ ولكن ٱلذي لم يتعمد، بل أوقع ٱلله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. ١٤ وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ١٥ ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. ١٦ ومن سرق إنسانا وباعه، أو وجد في يده، يقتل قتلا. ١٧ ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. ١٨ وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما ٱلآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في ٱلفراش، ١٩ فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون ٱلضارب بريئا. إلا أنه يعوض عطلته، وينفق على شفائه. ٢٠ وإذا ضرب إنسان عبده أو أمته بٱلعصا فمات تحت يده ينتقم منه. ٢١ لكن إن بقي يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله. ٢٢ وإذا تخاصم رجال وصدموا ٱمرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذية، يغرم كما يضع عليه زوج ٱلمرأة، ويدفع عن يد ٱلقضاة. ٢٣ وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس، ٢٤ وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، ٢٥ وكيا بكي، وجرحا بجرح، ورضا برض. ٢٦ وإذا ضرب إنسان عين عبده، أو عين أمته فأتلفها، يطلقه حرا عوضا عن عينه. ٢٧ وإن أسقط سن عبده أو سن أمته يطلقه حرا عوضا عن سنه.

٢٨ «وإذا نطح ثور رجلا أو ٱمرأة فمات، يرجم ٱلثور ولا يؤكل لحمه. وأما صاحب ٱلثور فيكون بريئا. ٢٩ ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلا أو ٱمرأة، فٱلثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. ٣٠ إن وضعت عليه فدية، يدفع فداء نفسه كل ما يوضع عليه. ٣١ أو إذا نطح ٱبنا أو نطح ٱبنة فبحسب هذا ٱلحكم يفعل به. ٣٢ إن نطح ٱلثور عبدا أو أمة، يعطي سيده ثلاثين شاقل فضة، وٱلثور يرجم. ٣٣ وإذا فتح إنسان بئرا، أوحفر إنسان بئرا ولم يغطه، فوقع فيه ثور أو حمار، ٣٤ فصاحب ٱلبئر يعوض ويرد فضة لصاحبه، وٱلميت يكون له. ٣٥ وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات، يبيعان ٱلثور ٱلحي ويقتسمان ثمنه. وٱلميت أيضا يقتسمانه. ٣٦ لكن إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يضبطه صاحبه، يعوض عن ٱلثور بثور، وٱلميت يكون له.